للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن قدامة الحنبلي:

((من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فيحرم منه فإن رجع إليه فأحرم منه فلاشيء عليه)) (١).

وقال الصنعاني:

((وقال الجمهور -فيمن تجاوز من غير إحرامٍ-: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس سقط الدم)) (٢).

قلت: إذا عُرف هذا، وفُهم ما قد سلف من المقصود من المواقيت، وأن ليس لها قدسية في ذاتها، وأنها للإحاطة والإعلام، عُرف: أنه لو تجاوز متجاوزٌ فسواء عليه أرجع إلى ميقاته، أو إلى ميقات آخر ثم أحرم منه، فلاشيء عليه.

وذلك لانعدام الدليل على وجوب رجوع المتجاوز إلى الميقات نفسه الذي تجاوز منه (٣).


(١) المغني ٣/ ٢٢١ من الشرح.
(٢) حاشية على العمدة ٣/ ٣٥٨.
(٣) رغم أن الكتاب مؤلف من عشر سنوات لم يأت أحد بدليل على منع ذلك؟ ! ؟

<<  <   >  >>