للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الاسلام:

((وإنما فائدة التوقيت: وجوب الإحرام من هذه المواقيت)) (١).

وعلى هذا: فمن أحرم من هذه أو من تلك، أو تجاوز هذه إلى تلك، كل ذلك سواء، إذ المقصود: أن لا يتجاوز القاصد هذا المحيط في آخر دخول له إلا محرماً من أي نقطةٍ شاء.

وقد ثبت أن ابن عمر أحرم من ((الفُرع)) وأحرمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما من ((الجحفة)) (٢) ولا يمكن لأهل المدينة الإحرام من


(١) شرح العمدة ١/ ٣٣٩.
(٢) الفرع: قرية من نواحي المدينة عن يسار ((السقيا)) بينها وبين المدينة ثمانية بُرُد على طريق ((مكة)) والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ٥ كم تقريباً (منار السبيل ١/ ١٣٤) فيكون البريد ٢٠ كم فتكون الفرع تبعد عن المدينة ١٦٠ كم على طريق مكة ولا يمكن لقاصد أن يحرم منها إلا بعد مروره بما يحاذي ((ذا الحليفة)) وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان من ابن عمر بعد عودته من الحج ليأتي بعمرة .. ونصره صاحب: ((المسائل المشكلة)) عليه، ولكن هذا الذي ذهبوا إليه مجرد ظن ليس عليه دليل سوى التأويل، ثم لو فرضنا صحة هذا التوجيه. فلماذا أحرم ابن عمر منه تخصيصا. وقدر مر بعد رجوعه من الحج -على زعمهم- بالجحفة أو بما يحاذيها، وإذا كان ابن عمر لا يرى الإحرام للعمرة بعد الحج إلا من الميقات، لكان أحرم من الجحفة أو مما يحاذيها، أو رجع إلى (ذي الحليفة)) مما يدل على عدم صحة هذا التوجيه إلا أن يثبت في الرواية ذلك.

<<  <   >  >>