للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: إذا جاز للشامي، جاز لكل مسلمٍ مر من هناك، فإن هذه المواقيت لم تخصص لأهل هذه البلدان تعبداً، إنما ارتبط ذكر هذه الأمصار مع بعض المواقيت على سبيل الغلبة، فإن غالب الناس -من قبلُ- كانوا يلتزمون طرق بلدانهم.

وإذا جاز التجاوز من ذي الحليفة إلى الجحفة رغم أنها أقرب إلى مكة من ذي الحليفة، فمن باب أولى جواز ذلك من قرن إلى يلملم، ومن يلملم إلى جدة، وهي متساوية المسافة، والتفريق بين أهل البلدان غير وارد، كأن يقال: يجوز لشامي ولا يجوز لنجدي، ويجوز بين هذين الميقاتين ولا يجوز بين تلك، إذ العبرة ومناط الحكم: المرور من تلك الجهة، لا أن هذا شامي وهذا مصري، وإلا فمن هو الشامي؟ هل هو الذي ولد بالشام؟ ! أم الذي يقيم بالشام؟ أم الذي يحمل جواز الشام؟ أم ماذا؟ ! (١).


(١) أعتذر للقراء الكرام عن ذكر هذه البديهات، التي لا يليق بطالب علم ذكرها لوضوحها، ولكن عفا الله عمن سبَّب ذلك، فرغم كل هذا الوضوح عقب الدكتور صاحب (المسائل المشكلة) عليه، بما يستحي الإنسان من ذكره ... إذ أكد أن تخصيص المواقيت بأهل البلدان كان تعبداً .. فهل يعني هذا، أن الشامي إذا مر من نجد عليه أن يعود ليحرم من ذي الحليفة .. ! ؟ ياسبحان خالق الأفهام، نعم هذه = =المواقيت تعبدية من حيث وجوب الإحرام منها لمن مر بها، ولكنها ليست تعبدية من حيث بلدان الناس، وجنسيات الناس .. فاللهم وسع مداركنا.

<<  <   >  >>