للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهب أن يمنياً أو نجدياً كان مع شاميّين، وأرادوا مجاوزة ((ذي الحليفة)) إلى ((الجحفة)) فهل يقال للشاميّين: يجوز لكم، ولليمنيّين، أو النجديّين: لا يجوز لكم، وإذا كان نجدي يحمل جواز الشام، فماذا يقال له؟ .

إن تعليق المواقيت بأهل البلدان تعبّداً، غير مقبول ولا معقول، ولا يقوله متأمّل.

قال النووي:

((قال أصحابنا: ومتى جاوز موضعاً يجب الإحرام منه غير محرم أثم، وعليه العود إليه والإحرام منه (١) إن لم يكن له عذر، فإن كان عذر،


(١) يجب -حتى تكون المسألة واضحة- التفريق بين من أراد الحج أو العمرة ثم أتى الميقات وليس لديه نية في الانتقال إلى ميقات آخر، أو تأخير النسك .. فهذا وجب عليه الإحرام، وإذا لم يحرم أثم، وإن أحرم بعده فعليه دم، وهذه مسألة متفق عليها، وهي غير مسألة من قدم الميقات فنوى تأخير الإحرام، ثم تجاوز غير عاقد للنية، ثم رجع إلى الميقات نفسه أو إلى ميقات آخر، فهذه مسألة مختلف عليها عند أهل العلم، والراجح جواز ذلك، وليس عليه شيئ، كما فصلنا في المتن، فهاتان مسألتان منفصلتان فمن لم يتنبه للفرق بينهما وقع في الغلط والخطأ.

<<  <   >  >>