للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَنعقدُ النَّفلُ إنْ (١) ابتدأه في هذه الأوقاتِ ولو جاهِلاً، إلا تحيةَ مسجدٍ إذا دَخَله (٢) حالَ خُطبةِ الجمعةِ، فتجوزُ مطلقاً.

ومكةُ وغيرُها في ذلك سَواءٌ.


(١) في (ب): إذا.
(٢) في (أ) و (ب) و (ق): دخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>