للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَهُمْ، فَإِنَّها لَكُمَا نَافِلَةٌ» رواه الترمذي وصحَّحه (١)، فإنْ وجَدَهم يُصلُّون لم يُستحب الدُّخولُ.

وتجوزُ (٢) الصلاةُ على الجنازةِ بعدَ الفجرِ والعصرِ دونَ بقيةِ الأوقاتِ، ما لم يُخَف عليها.

(وَيَحْرُمُ تَطَوُّعٌ بِغَيْرِهَا)، أي: غيرِ المتقدماتِ، مِن (٣) إعادةِ جماعةٍ، وركعَتَي طوافٍ، وركعَتَي فجرٍ قبلَها (فِي شَيْءٍ مِنَ الأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ، حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ)؛ كتحيةِ مسجدٍ، وسنةِ وضوءٍ، وسجدةِ تلاوةٍ، وصلاةٍ على قبرٍ أو غائبٍ، وصلاةِ كسوفٍ، وقضاءِ راتبةٍ سِوى سنةِ ظهرٍ بعدَ العصرِ المجموعةِ إليها.


(١) رواه الترمذي (٢١٩)، ورواه أحمد (١٧٤٧٤)، وأبو داود (٥٧٥)، والنسائي (٨٥٨)، بألفاظ متقاربة من طريق يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والنووي، وابن الملقن، والألباني.
وطعن فيه الشافعي في القديم فقال: (هذا إسناد مجهول)، قال البيهقي: (وإنما قال هذا؛ لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لجابر راو غير يعلى، ويعلى لم يحتج به بعض الحفاظ)، ثم قال: (وكان يحيى بن معين وجماعة من الأئمة يوثقونه، وهذا الحديث له شواهد)، قال ابن حجر: (يعلى من رجال مسلم، وجابر وثَّقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى). ينظر: معرفة السنن والآثار ٣/ ٢١٣، خلاصة الأحكام ١/ ٢٧٢، البدر المنير ٤/ ٤١٢، التلخيص الحبير ٢/ ٧٢، صحيح أبي داود ٣/ ١١٩.
(٢) في (ق): يجوز.
(٣) في (أ) و (ق): من نحو.

<<  <  ج: ص:  >  >>