للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال المنذري: ولا يعرف لا بسند حسن ولا بسند صحيح غير هذا.

وأخرجه (أ، نيا، ما، حا، هـ) عن سهل بن حنيف بلفظ: "من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمرة".

(حب) عن ابن عمر بلفظ: "من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء بصلي فيه صلاة كان له كأجر عمرة".

وفي لفظ: وصلى فيه كان كعدل عمرة".

٩٩٩ - ز (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).

مالك (أ، ق، له، ما) عن ابن عمر وفي البلوغ غير واحد.

١٠٠٠ - ز (صلاة القاعد نصف صلاة القائم).

(ن) عن ابن عمر (ما) عنه، وعن ابن عمرو (ط) عن ابن عمر وعن عبد الله بن السائب وعن المطلب بن أبي وداعة.

١٠٠١ - ث (صلاة النهار عجماء).

قال النووي: باطل لا أصل له أي في المرفوع.

وإلا فقد رواه عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ورواه عن الثاني أبو عبيد في (فضائله) وقيل: هو من كلام الحسن البصري والمراد معظم صلاة النهار فإنه يجهر في الجمعة والعيد.

ولابن أبي شيبة عن يحيى بن كثير أنهم قالوا يا رسول الله إن ههنا قومًا يجهرون بالقراءة بالنهار فقال: "ارموهم بالبعر".

وأسنده ابن شاهين عن أبي هريرة.

١٠٠٢ - و (الصلاة خلف العالم بأربعة آلاف وأربعمائة وأربعين صلاة)

هو باطل كما قال ابن حجر والسخاوي.

وعند (ل) عن البراء: "صلاة خلف رجل ورع مقبولة".

<<  <  ج: ص:  >  >>