١١٤٢ - ز (عليّ مثلها فأشهد أو فدع).
أورده الرافعي أن النبي ﷺ سئل عن الشهادة فقال للسائل: "ترى الشمس قال: نعم، قال: مثلها فأشهد أو فدع".
قال ابن الملقن: وهو غريب بهذا اللفظ انتهى.
نعم عند الحاكم (هـ) عن ابن عباس: "إذا علمت مثل الشمس فأشهد أو فدع".
وأورده (ل) بلفظ يا بن عباس: "لا تشهد ألا على أمر يضيء ذلك كضياء الشمس".
وفي لفظ: ذكر عند رسول الله ﷺ: "الرجل يشهد شهادة فقال لي يابن عباس لا تشهد ألا على ما يضيء لك كضياء هذه وأومأ رسول الله ﷺ بيده إلى الشمس".
قال (هـ) لم يروه من وجه يعتمد عليه.
١١٤٣ - ز (العمر حصن حصين).
لا يعرف في المرفوع لكن (عم) عن يحيى بن أبي كثير وغيره قيل لعلي: ألا نحرسك؟ قال: حرس أمريء أجله.
١١٤٤ - طو (العم والسد).
سعيد بن منصور عن عبد الله الوراق مرسلًا.
١١٤٥ - و (العمائم تيجان العرب).
(ل) من جهة (عم) عن ابن عباس (قض) عن عليّ وتمامه، والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه.
وفي لفظه في حديث ابن عباس عند (ل) "العمائم تيجان العرب فإذا وضعوها وضعوا عزهم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute