وله لفظ آخر تقدم في الباء الموحدة وأخرجه باللفظ المذكور هنا، (ط، ن، أ، ت) وزاد: "فإذا تركها فقد أشرك".
وقال على: من لم يصل فهو كافر.
أخرجه ابن أبي شيبة، (خ) في (تاريخه) وقال ابن عباس: "من ترك الصلاة فقد كفر".
أخرجه محمد بن نصر وابن عبد البر.
وقال عبد الله بن شقيق العقيلى: كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
أخرجه (ت)، وعند (ط) بسند لا بأس به عن أنس: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا"(حب) عن بريدة: "بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإن من ترك الصلاة فقد كفر".
(حب) بإسناد جيد عن ابن عباس: "عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم: شهادة أن ألا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان".
وذلك كله محمول عند أكثر العلماء على من ترك شيئًا من ذلك جاحدًا لوجوبه، وكذلك بقية أركان الإسلام الخمسة.
١٥٤١ - ث (ليس الخبر كالمعاينة).
(ط) قلت: بسند جيد.
(ى) والضياء في (المختارة) عن أنس به.
زاد (ل): قلت يا رسول الله ما معناه؟ قال: ليس الدنيا كالآخرة".
وأخرجه بدون هذه الزيادة (خط) عن أبى هريرة، (قط) في (الأفراد) عن جابر. وهو عند (أ، ط، حب، حا)، والضياء عن ابن عباس وزاد: "إن الله