للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(أ) والستة عن ابن مسعود به.

وفى الباب عن عثمان وعائشة.

٢٣٥٤ - ز (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر).

(أ، ق، د، ن، ما) عن أم عطية: "وزادت فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصبه ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من محيضها بنُبذَةٍ من قسط وأظفار".

وفى الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة.

٢٣٥٥ - ز (لا يحل لمسلم أن ينظر إلى أخيه بنظر يؤذيه).

ابن المبارك في (الزهد) بسند ضعيف عن حمزة بن عبيدة مرسلًا، والحسين المروزى رواية في (زوائده) عن حمزة بن عبيد الله بن أبى سُحى.

ومن شواهده (ما) عند (ط) عن ابن عمرو: "من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها في غير حق أخافه الله بها يوم القيامة".

(خط) عن أبى هريرة نحوه.

٢٣٥٦ - ز (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث).

مالك (خ، د، ت، ن) عن أنس وأوله: "لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانًا ولا يحل فذكره".

ولهولاء (م) عن أبى أيوب: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالى يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

(د) عن أبى هريرة: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه قد باء بالإثم".

وفى لفظ عند (هـ، و ن) لفظ الترجمة وزاد: "فمن هجر فوق ثلاث فمات

<<  <  ج: ص:  >  >>