كوقت الصلاة.
قلت: (حا، هـ) عنه.
مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: "يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر إلى العصر".
وأخرجه ابن أبي حاتم موقوفًا بلفظ: "يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة فيهون ذلك على المؤمنين كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب".
وفى الباب عن ابن عمرو وغيره.
٢٤١٣ - ز (يد الله على الجماعة).
(ت) وحسنه عن ابن عباس.
٢٤١٤ - و (يد عدوك إذا لم تقدر على قطعها قبلها).
ليس بحديث.
وللدينورى عن المنصور: إذا مد إليك عدوك يده فإن قدرت على قطعها وإلا فقبلها.
قلت: في معناه ما اشتهر عن أبى الدرداء: من قوله "إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم".
ويذكر عن علي: "إنا لنقبل أكفا يجب قطعها".
وهو أصرح في المعنى.
٢٤١٥ - ز (يد لا تقدر على قطعها فقبلها).
كذا اشتهر ودار وهو في معنى ما قبله وليسا بحديث.
٢٤١٦ - ز (اليد العليا خير من اليد السفلى).
(ق، د، ن) عن ابن عمر به، وزاد قال: "واليد العليا هي المنفقة والسفلى السائلة" وفى لفظ: "المتعففة عوض المنفقة"، (ق) عن حكيم بن حزام اليد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute