للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمطلّقة ثلاثًا أو للمُتوفّى عنها؟ قال: "هي للمطلّقة ثلاثًا والمُتوفّى عنها" (١).

(٦) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا هشام ابن عروة قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا أبو أيّوب أن أُبيًّا حدَّثَه قال:

سألتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُلْتُ: الرّجلُ يُجامعُ أهله ولا يُنْزِل. قال: "يغسلُ ما مَسَّ المرأة منه ويتوضّأ ويُصلّي".

أخرجاه في الصحيحين (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزُّهري قال: قال سهل الأنصاريّ - وكان قد أدرك النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن خمس عشرة سنةً في زمانه- حدّثني أُبيّ بن كعب:

أنّ الفُتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصةٌ كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخّصَ بها في أوّل الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها (٣).

(٧) الحديث السابع: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمّد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قُلتُ لابن عبّاس:


(١) المسند ٥/ ١١٦. وهو في الأحاديث المختارة للضياء ٣/ ٦١٤ (١٢١٣، ١٢١٤)، وحكم المحقّق على إسناده بالضعف. وقد ساق ابن كثير في تفسيره ٤/ ٤٠٤ حديث الإمام أحمد وقال: وهذا حديث غريب جدًا، بل منكر، لأن في إسناده المثنّى بن الصباح، وهو متروك بمرّة، ولكن رواه أبو حاتم بسند آخر فقال. . . وقال ابن حجر في الفتح ٨/ ٦٥٤: قد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعدّدة إلى أبيّ بن كعب. . ثم قال: وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده من مقال، لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلًا. وينظر الطبري ٢٨/ ٩٣، والدرّ المنثور ٦/ ٢٣٥.
(٢) المسند ٥/ ١١٣، والبخاري ١/ ٣٩٨ (٢٩٣)، ومسلم ١/ ٢٧١ (٣٤٦).
(٣) المسند ٥/ ١١٥. وهو في سنن أبي داود ١/ ٥٥١ (٢١٤، ٢١٥) وابن ماجة ١/ ٢٠٠ (٦٠٩).
والترمذي ١/ ١٨٤ (١١٠، ١١١) وقال: حسن صحيح. ثم قال: إنما كان: "الماء من الماء" في أوّل الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وصحّحه الألباني. وتحدّث ابن حجر عن النّسخ في هذا الحديث، وذكر أن في الحديث علَة: وهو الاختلاف في كون الزهريّ سمعه من سهل بن سعد أو لم يسمعه. الفتح ١/ ٣٩٧. وينظر كتاب "التحقيق" لابن الجوزي ١/ ٢٢١، وشرح النووي ٣/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>