للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما ذكره، وهو معنى آخر غير ما ذكره الراغب، وأشاو بقوله، وما أعاده إلى أت ما موصولة، ويجوز كونها شرطية فما أوجفتم الخ خبر أو جواب وردّه معطوف على صيره، وتعديته بعلى لما فيه من معنى الردّ أو إبقاء له على أصله فلا تكلف فيه عليهما كما قيل. قوله: (فهو جدير بأن يكون للمطيعين) ظاهره أنه غير مخصوص به صلى الله عليه وسلم كما قيل، ومن

خصه به قال هو رأس المطيعين فهو أحق به فتأمّل. قوله: (او من الكفرة الخ) المراد مطلق الكفرة يعني بني النضير، وغيرهم أو المراد ما عدا بني النضير بناء على أنّ أموالهم كانت صفيا خالصاً له صلى الله عليه وسلم من غير تخميس لكنه يتصرف فيها ما يشاء، وما عداها يخمس، وقيل: إنّ الغنائم كانت محرّمة على الأمم قبلنا ثم أحلت للنبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم نسخ ذلك بالتخميس، وفي الأحاديث الصحيحة ما يؤيده، ومن في قوله من خيل مقحمة صلة هنا، وقوله: فما أجريتم الخ. فالمراد ما حصل بلا قتال وقوله: كما غلب الراكب الخ. فلا يقال: راكب لمن كان على فرس أو حمار، ونحوه بل يقال: فارس، ونحوه وهذا باعتبار الأكثر الفصيح، وهو عام لغير. وضعاً. قوله: (وذلك) أي عدم أعمال الخيل، والركاب لأنها كانت قريبة جدّاً من المدينة، ولم يقع فيها من القتال إلا شيء يسير لم يعتدى به فجعل هو، والمحاصرة كالعدم، وقوله: ولذلك أي لقربها من المدينة، وعدم القتال الشديد فيها لم يعط الأنصار لأنهم أهل المدينة في الحقيقة فلا مشقة عليهم في ذلك أصلاً، وأمّا المهاجرون فلكونهم غرباء نزلت غربتهم منزلة السفر، والجهاد. قوله: (إلا ثلانة كانت بهم حاجة (أي كانوا فقراء فيهم احتياح شديد فخصهم بما أعطاهم، والثلاثة كما في الكشاف أبو دجانة سماك وسهل بن حنيف، والحرث بن الصمة، والذي في السير كما في سيرة ابن سيد الناس أنهما اثنان بدون ذكر الحرث، وأنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لابن أبي الحقيق كان له ذكر عندهم. قوله: (بقذف الرعب في قلوبهم) خصه لأنّ ذكره عقب كونه ليس بأعمال المراكب، والقتال اقتضى ذلك، وقوله: بالوسايط الظاهرة كالجنود والقتال، وغير الظاهرة كالرعب، وقوله: بيان للأوّل أي لقوله: {مِمَّا أَفَاء اللَّهُ} السابق، ولكونه بيانا له لم يعطف عليه لثذة الاتصال بينهما كما تقرّر في المعاني فلا حاجة إلى جعله معطوفا عليه بترك العاطف كما قيل لأنه مخالف للقياس لا يرتكب مثله من غير ضرورة داعية له. قوله: (لظاهر الآية) التي نحن فيها إذ ذكر فيها ستة وصرفه سهم

الله لما ذكر لشذة اختصاصها بالله، وصرفها إلى العساكر هو الأصح عند الشافعية، وقوله: والآن على الخلاف المذكور يعني في التخميس كما ذكره المصنف آنفاً، وفي نسخة على خلاف المذكور يعني أخيرا لأنه للغزاة، والعساكر. قوله: (أي الفيء) فالضمير راجع على مصدر ما أفاء، وقوله: حقه أن يكون للفقراء مأخوذ من السياق، وتعليل التقسيم بنفي دولة الأغنياء، وقوله: ويدور الخ تفسير لقوله يتداوله الأغنياء، وقوله: كما كان في الجاهلية من أخذ الرؤساء، والأغنياء الغنائم دون الفقراء، وهو معمول ليتداول أو يدور أو ليكون في النظم، وق! وله: وقرئ دولة أي بالفتح، وقوله: ذا تداول لأنه مصدر ومثله يقدر فيه المضاف إن لم يتجوّز فيه ولم يقصد المبالغة. قوله: (أو أخذه غلبة تكون بينهم) تفسير آخر للدولة معطوف على قوله: ما يتداوله فالدولة إما الأموال الدائرة بينهم أو أخذة القهر والغلبة، وقوله: أي كيلا يقع دولة جاهلية تفسير لقوله: بين الأغنياء منكم كما مر. قوله: (وما أعطاكم من الفيء) فآني بالمد بمعنى أعطى، والمراد ما أعطى من الفيء لأنّ المقام يعينه، ويخصه به وقال الراغب الإيتاء مخصوص بدفع الصدقة في القرآن، ولذا قدمه المصنف فليس ما بعده أولى كما توهم، وقوله: أو من الأمر واحد الأمور فيعم الفيء، وغيره أو الأوامر لمقابلة قوله، وما نهاكم له لكن الأوّل أقرب لأنه لا يقال أعطاه الأمر بمعنى أمره إلا بتكلف كما لا يخفى إلا أنّ ما بعده من قوله: واجب الإطاعة يقتضي أنّ الثاني هو المراد. قوله: (لأنه حلال لكم الف، ونشر مرتب فهذا على أنّ المراد بما آتاهم الفيء، وقوله: فتمسكوا به على أنّ المراد الأمر، وكذا قوله عن أخذه الخ، والعجب ممن ذكر هذا هنا مع تفسير الأمر بما مر فلا يخفى ما فيه من التخليط. قوله: (بدل من لذي القربى الخ الا من الجميع فإنّ الرسول لا يسمى فقيرا، وقوله: {وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} بعده يأبى دخوله فيهم أيضاً إباء ظاهراً، وما اشتهر من قوله صلى الله عليه وسلم:

" لفقر فخري " (١١ لا أصل له، وكيف يتوهم مثله-، والدنيا

<<  <  ج: ص:  >  >>