ذكره البزدوي فالصواب إنه وارد بالأقل لكنهم زادوا حذرا من الوقوع في المخالفة كما روي وفي كلام المصنف فيما بعده إشارة إليه هذا حاصل ما في بعض الحواشي، وفيه يحث. قوله:(ويقوم ذلك جماعة الخ) إن لم نقل بفرضية قيام الليل مطلقاً أو على غير النبيّ صلى الله عليه وسلم من المؤمنين بأن يجب عليهم دونهم فلا كلام فيه وإن قلنا بالفرضية في صدر الإسلام على الكل، فالآية لا تخالفه أيضاً بناء على ما يتبادر من التبعيضية فإنه لا يتعين كونها تبعيضية بل تجعل بيانية، وأما احتمال الفرضية على الجميع وأن يقوم البعض في بيته والبعض معه! لئبعيض باعتبار المعية فيأباه ظاهر النظم، وكلام المصنف ولا حاجة إلى دعوى ظهور فساده لما فيها من الفساد. قوله:(كما هي إلا الله (زأد كما هي ليصح الحصر وهو توطئة لما بعده،
وقوله: يشعر بالاختصاص إشارة إلى أنه لا يتعين فيه ذلك كما في الكشاف، فإنه مخالف لما بينه السكاكي من عدم إفادة هو عمرو وأمثاله الحصر فإن اختص بالجلالة الكريمة، وبناء فعل من أفعاله تعالى عليها لا يجري في جميع ما ذكر ونقل المخالفة فيه بينهما كما ذهب إليه بعض شراح الكشاف وفي كلام المصنف إشارة مّا إليه، وقوله: ويؤيده أي يؤيد أنّ المراد الحصر فيما ذكر، وقوله: لن تحصوا عدد الأوقات إشارة إلى أنّ الضمير عائد لمصدر مقدّر كاعدلوا هو ولذا أفرد وذكر ولم يقل بخصوصهما لاحتماله لغير المراد منه يعني أنه تعبير لتفاوت مقادير الأيام والليالي، ففرض مقدار معين منه دائما يشق عليهم. قوله: (بالترخيص! في توك القيام الخ) إشارة إلى أنّ المراد بقوله: تاب عليكم ليس قبول التوبة فإنه غير مناسب هنا كما في غير. بل هو استعارة للترخيص وعدم المؤاخذة كما أنّ من قبلت توبته لا يؤاخذ فسببه الترخيص بقبول التوبة في رفع التبعة واستعمل لفظ المشبه به في المشبه كما في قوله:{فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ} [سورة البقرة، الآية: ١٨٧، والتبعة بفتح التاء المثناة وكسر الموحدة الإثم والمؤاخذة به، وقوله: المقدر أي هنا وفيما تقدم من قوله: قم الليل. قوله:) كما عبر عنها الخ) يعني أنه مجاز ذكر فيه البعض وأريد الكل، وقوله: على التخيير المذكور كما فصله، وقوله: فنسخ به أي بهذا الترخيص في عدم تعين مقدار معين منه ووجوب مقدار مّا منه، ثم نسخ بالصلوات الخمس! وفي بعض الشخ ترك قوله: فنسخ به فكأنه لم يجعل رفع التقدير مع بقاء الوجوب نسخاً وفيه نظر.
تنبيه: في شرح البخاري لابن حجر ذهب بعضهم إلى أنّ صلاة الليل كانت مفروضة،
ثم نسخت بقيام بعض الليل مطلقاً، ثم نسخ بالخمس وأنكره المروزي وذهب بعضهم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة اهـ، وقوله: أو {فَاقْرَؤُوا} الخ فالأمر بالقراءة على ظاهره من غير تجوّز فيه فيكون رخص لهم في ترك جميع القيام، وأمروا بقراءة شيء من القرآن ليلا من غير مشقة عليهم لينالوا ثوابه بالأحياء بالقراءة والأمر للندب وفيما قبله للإيجاب. قوله:(يبين حكمة أخرى (يعني غير ما تقدم من عسرة إحصاء تقدير الأوقات، وقوله: ولذلك أي لكون هذا حكمة للترخيص كرّر الحكم بقوله: فاقرؤوا ما تيسر منه وفي قوله: مرتبا عليه أي على الاستئناف إشارة إلى أن اختلات المرتب عليه فيهما بحسن
التكرار، وقوله: وقال هكذا هو بالواو فيما رأينا من النسخ وفي بعضها بالفاء فقال: والأولى أصح لما في هذه من الإبهام لغير المراد وإن أمكن أن يبين لها وجه آخر كما قيل: إنّ المراد تكرير الحكمة المقتضية مع الحكم، ولذا قال فقال الخ وكرّر فعل العلم للإيذان بأنّ كلا منهما حكمة مستقلة في الترخيص. قوله: (والضرب في الأرض) وحقيقته السير والسفر وفي الآية الإشارة إلى أت السفر لكسب الحلال ونحوه فيه أجر كأجر المجاهد لما قرنه به مع ما فيه من المخاطرة واحتمال الهلاك المقرب له منه وقوله: الصلاة المفروضة فيه بحث لأنه إن أريد بها ما مرّ ينافي الترخيص، وإن أريد بها غيرها فهو لم يفرض حين نزول الآية فليتأمل. قوله:(وآتوا الزكاة الواجبة) هذا إمّا بناء على أنّ هذه الآية مدنية لأنّ الزكاة لم تفرض بمكة أو فرضت من غير تعيين للانصباء والذي فرض بها تعيين الانصباء، والقول بتقدم النزول على الحكم لا وجه له مع أنّ القائل قد صرّج بما ذكر في غير موضع، وقوله: المفروضة والواجبة تفنن في العبارة لأنّ الشافعية لا ي! فرقون بين الفرض والواجب. قوله: (أو بأداء الزكاة على أحسن وجه (بكونها من أطيب ماله واعطائها للمستحق من غير تأخير لأن القرض لما كان يعطى بنية الأخذ لا يبالي بأقي