الشبه وعدمه لأنّ تكذيبه وتوليه ليس بمقابل لأمره بالتقوى، واهتدائه ولم يقصد به ذلك فلا يرد عليه ما قيل: إنّ الظاهر عطفه حينئذ وكون أرأيت تأكيدا لا يتوجه الاعتذار به له، وقوله: في الكشف إن أرأيت الثالث يستقل به لأنه يقابل الأوّل لتقابل الشرطين أراد به أنه كالمستقل فلا ينافي كلام المصنف رحمه الله كما توهم حتى يقال: إن المصنف ذهب إلى أنّ التقابل لا يمنع تكرير التأكيد، ولا يقتضي الاستقلال وأنما يستقل لو وقع على الشرطية، وليس كذلك ولو استقل عطف والقول بأنه ترشيح للكلام المبكت وتنبيه على حقيقة الثاني ليس بذاك اهـ، ومن العجائب ما قيل: إنّ قول المصنف أو إن كان على التكذيب إشارة إلى أنّ أو محذوفة فتأمّل.
قوله:) والمعنى أخبرتي الخ) إشارة إلى أنّ أرأيت بمعنى أخبرني وقد مرّ تحقيقه وفي
كلامه إشارة إلى أنّ الخطاب لغير معين، وأنه من إرخاء عنان الإنصاف والتبكيت كما مرّ، وقوله: بعض عباد الله لا ينافي كون التنوين للتعظيم كما مز لأنّ التعظيم مأخوذ من الإبهام وهو المراد هنا لا أنّ تنوينه للتبعيض كما يتوهم، وقوله: ذلك الناهي إشارة إلى أنّ اسم كان ضمير
الذي، وقوله: كما يعتقده إشارة إلى أنّ انتفاء محقق وأنما أتى فيه بأن بناء على زعمه، وقوله: كما تقول بتاء الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم أو بنون العظمة وقوله: ألم يعلم هو الجواب لا مقول القول فافهم. قوله:(وقيل المعنى الخ) يعني أنّ الضمير المستتر في كان للعبد المصلى، وكذا في أمر والضمير في كذب وتولى ويعلم للذي ينهى وعلى الأوّل الضمائر كلها للذي ينهى وقوله: والمنهي على الهدى والناهي مكذب بيان لحاصل المعنى لا لأنّ الجملة الشرطية حالية والرؤية على هذا علمية أيضاً، وقيل: إنها بصرية والجواب مقدر كما أشار إليه بقوله: فما أعجب من ذا بقرينة قوله: أرأيت فإنه يفيد التعجب، وقوله: ألم يعلم الخ جملة مستأنفة حينئذ لتقرير ما قبلها، وتأكيده لا جواب للشرط. قوله:(وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر) وفي الثالثة للنبيّ صلى الله عليه وسلم وهو المفهوم من كلام المصنف وإن جوّز الإمام كونه للكافر أيضاً وسكت عن الأولى فالظاهر أنها لغير معين فلا يرد ما مرّ في الكشف، وقيل: إنه للنبيّ صلى الله عليه وسلم أيضاً فتدبر، وقوله: أتنهاه يحتمل أنه جعله مفعولاً لا لرأيت ويحتمل أنه جواب الشرط، وقوله: ودعاؤه الخ إشارة إلى أنّ أو تقسيمية بمعنى الواو هنا فتدبر. قوله:(في التعجب الخ) أراد قوله: إن كان على الهدى الخ، وأنّ ما قبله مثله أيضا وقيل: هذا على الوجهين الأخيرين لأنّ مبني الأوّل على نهيه عن الصلاة والأمر والتعجب منه ومبني الثاني على التوبيخ على نهيه عنهما مع أنّ المذكور أوّلاً أحدهما وفيه نظر، وقوله: ولم يعرّض الخ يعني لم يقل ينهاه إذا صلى أو أمر الخ وهو معطوف على قوله: ذكر أو. هو حال وقوله: لأنّ النهي الخ تعليل للمنفي لا للنفي، وقوله: فاقتصر الخ بيان لأنه حذف من الأوّل بعض ما في الثاني اكتفاء بذكره فيه للاختصار ولما كان الاختصار يحصل بالاقتصار على كل منهما أشار إلى المرجح للاقتصار على الصلاة بأن الأمر بالتقو! دعوة قولية، والصلاة دعوة فعلية والفعل أقوى من القول فاقتصر على الأقوى، وكان الظاهر لأنها لكن ذكر بتأويل الدعاء أو باعتبار كونها فعلا أو لأنه مصدر وما قيل في بيانه فخص الصلاة بالذكر لاشتماله على أحد قسمي الدعوة بخلاف الأمر بالتقوى الظاهر أنه خطأ، وأنما جعلت دعوة وأمرا لأن المقتدى به إذا فعل فعلاً في قوّة قوله: افعلوا هذا فهي أمر كما جعلها الله نهيا في آية أخرى، فمن قال: المتحقق فيها الصلاة لا الدعوة لم يفهم المراد. قوله:(أو لأنّ نهي العبد الخ) وجه آخر للدفع أي المذكور أوّلاً ليس النهي عن الصلاة بل النهي حين
الصلاة وهو محتمل أن يكون لها أو لغيرها وعامّة أحوال الصلاة وجميعها لما انحصرت في تكميل نفس المصلي بالعبادة وتكميل غيره بالدعوة فنهيه في تلك الحال يكون عن الصلاة والدعوة معا، ولذا ذكرا في التعجب أو التوبيخ فسقط ما قيل من أنه في بعض النسخ أحوالها والصواب أحواله كما في بعضها أي عامّة أحواله صلى الله عليه وسلم محصورة فيهما فيدل على النهي عنهما، وفيه أن المتحقق منه الصلاة لا الدعوة فتأمّل. قوله:(لتأخذنّ بناصيته الخ) أي برأسه بيان لمعناه الوضعي، وقوله: لنسحبنه هو المعنى الكنائيّ المؤمخمود منه وقوله: بنون مثددة هي رواية عن أبي عمرو، وقوله: وكتبته بالكسر مصدر بمعنى الكتابة، وقوله: على