للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أنه أمر بصب الماء على نجاسة بول الصبي صبًا، وهذا دليل على أنه لا يكفي النضح، بل لا بد من الغسل، ألا ترى لو أن رجلًا أصاب ثوبه عذرة، فأتبعها الماء حتى ذهب بها، أن ثوبه قد طهر.

• وأجيب بأجوبة منها:

الجواب الأول: أن أبا معاوية قد تفرد بهذا اللفظ، عن هشام، وسائر الرواة عن هشام لم يذكروا ما ذكره أبو معاوية.

الجواب الثاني: أن الحديث نص في قوله: (ولم يغسله) فإتباع الماء بدون غسل

<<  <  ج: ص:  >  >>