للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٨ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا؟ ! ))، -وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ؛ وَهُو أَحَدُ الرُّوَاةِ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثِ- ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهرُهَا؟ ! )).

[الحكم]: صحيحٌ، دون قوله: ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ ... ))؛ فهو ضعيفٌ، وضعَّفه الذهبي، ولكن ((التطهير بالدباغ)) ثابتٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس وميمونة، كما تقدم.

[التخريج]: [قط ٩٨ ((واللفظ له))، ٩٩/ هق ٦٤، ٦٥/ ...... ].

سبق تخريجه وتحقيقه في باب: ((الانتفاع بجلود الميتة)).