للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم. والأشياء على الإباحة حتى تحرم بكتاب أو سنة أو إجماع، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره الوضوء من الصفر إِلَّا ابن عمر، روي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر، ويكره أن يتوضأ في النحاس. والشيء إذا كان مباحًا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه)) (الأوسط ١/ ٤٢٩)

قال ابن دقيق العيد: ((فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إِلَّا الذهب والفضة للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك)) (إحكام الأحكام ص ٣٣).

[التخريج]:

[خ ١٩٧ "واللفظ له" / د ٩٩ / جه ٤٧٤ / حب ١٠٨٨ "والزيادة الأولى له" / ك ٦١٠ / طهور ٩٢ "والزيادة الثانية له"، ١٢٦ / ش ٤٠٢ / طس ٥٩٣٤ / معر ٨٧٠ / هق ١٢٠ / نبغ ١٠٣١/ قا (٢/ ١١١) / حداد ٢٧٤].

[السند]:

قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ، به.

تحقيق الزيادة الأولى:

أخرجها ابن حبان، قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا صالح بن مالك الخوارزمي، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا فِي