فَاعِلٌ، وَقَدْ ذُكِرَتِ التَّاءُ فِي الجُمْلَةِ، فَلَا يُذْكَرُ الفَاعِلُ وَمَا يَنُوبُ عَنْهُ فِي الجُمْلَةِ نَفْسِهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي «ضَرَبَتَا الغُلَامَ»، أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِي نَابَ عَنِ الفَاعِلِ هُوَ الأَلِفُ وَلَيْسَتِ التَّاءُ؟
(بَابُ المَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ)
وَيُعْرَفُ بِنَائِبِ الفَاعِلِ.
مِثَالُهُ: «الفَرَسُ» فِي قَوْلِكَ: «رُكِبَ الفَرَسُ».
(وَهُوَ) أَيْ نَائِبُ الفَاعِلِ (الاسْمُ) لَا الفِعْلُ وَلَا الحَرْفُ، (المَرْفُوعُ) لَا المَنْصُوبُ وَلَا المَخْفُوضُ , (الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ مَعَهُ) أَيْ هَذَا الاسْمِ (فَاعِلُهُ).
أَلَا تَرَى فِي قَوْلِكَ: «رُكِبَ الفَرَسُ» أَنَّ الرَّاكِبَ - وَهُوَ الفَاعِلُ - غَيْرُ مَذْكُورٍ؟ إِذْ لَا يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ الفَرَسُ هُوَ الرَّاكِبَ؛ فَهُوَ المَرْكُوبُ وَيُسَمَّى عِنْدَ النُّحَاةِ بِالمَفْعُولِ بِهِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ - وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ -، لَكِنْ لَمَّا نَابَ المَفْعُولُ بِهِ عَنِ الفَاعِلِ أَصْبَحَ مَرْفُوعًا وَتَغَيَّرَ حُكْمُ إِعْرَابِهِ إِلَى نَائِبِ الفَاعِلِ، أَلَا تَرَى لَوْ وَضَعْتَ فَاعِلًا مِنْ عِنْدِكَ فِي الجُمْلَةِ نَحْوُ: «رَكِبَ زَيْدٌ الفَرَسَ» لَاسْتَقَامَ المَعْنَى؟
وَالفِعْلُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ يُسَمَّى المَبْنِيَّ لِلْمَجْهُولِ، وَتَتَغَيَّرُ صِيغَتُهُ: (فَإِنْ كَانَ الفِعْلُ) عِنْدَ النِّيَابَةِ (مَاضِيًا: ضُمَّ أوَّلُهُ وكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ) حَقِيقَةً نَحْوُ: «رُكِبَ» مِنْ «رَكَبَ»، أَوْ تَقْدِيرًا نَحْوُ «بِيعَ» مِنْ «بَاعَ»، (وَإِنْ كَانَ) الفِعْلُ عِنْدَ النِّيَابَةِ (مُضَارِعًا: ضُمَّ أَوَّلُهُ وفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ) حَقِيقَةً نَحْوُ «يُرْكَبُ» مِنْ «يَرْكَبُ»، أَوْ تَقْدِيرًا نَحْوُ «يُبَاعُ» مِنْ «يَبِيعُ».
(وَهُوَ) أَيْ نَائِبُ الفَاعِلِ (عَلَى قِسْمَيْنِ): الأَوَّلُ: نَائِبُ فَاعِلٍ (ظَاهِرٌ، وَ) الثَّانِي: نَائِبُ فَاعِلٍ (مُضْمَرٌ).
(فَالظَّاهِرُ نَحْوُ) «زَيْدٌ» فِي (قَوْلِكَ: «ضُرِبَ زَيْدٌ») لِلْمَاضِي (وَ «يُضْرَبُ زَيْدٌ»)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute