«صَدِيقِ» فِي قَوْلِكَ: «ذَهَبْتُ لِزِيَارِةِ زَيْدٍ صَدِيقِ أَخِي»، (وَ) الثَّانِيَةُ: بِـ (التَّنْوِينِ)، وَهُوَ الضَّمَّتَانِ أَوِ الفَتْحَتَانِ أَوِ الكَسْرَتَانِ فِي آخِرِ الكَلِمَةِ، نَحْوُ: «زَيْدٍ» فِي قَوْلِكَ: «جَاءَ زَيْدٌ»، وَ «رَأَيْتُ زَيْدًا»، وَ «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ»، (وَ) الثَّالِثَةُ: بِـ (دُخُولِ الأَلِفِ وَاللَّامِ)، نَحْوُ «السُّوقِ» فِي قَوْلِكَ: «ذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ»، (وَ) الرَّابِعَةُ: بِـ (حُرُوفِ الخَفْضِ , وَهِيَ: «مِنْ»، وَ «إِلَى»، وَ «عَنْ»، وَ «عَلَى»، وَ «فِي» , وَ «رُبَّ»، وَالبَاءُ، وَالكَافُ، وَاللَّامُ)، نَحْوُ «بَيْتِ» فِي قَوْلِكَ: «ذَهَبَ زَيْدٌ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ»، وَقِسْ عَلَيْهِ حُرُوفَ الجَرِّ الأُخْرَى، (وَ) الخَامِسَةُ: بِـ (حُرُوفِ القَسَمِ، وَهِيَ: الوَاوُ، وَالبَاءُ، وَالتَّاءُ) نَحْوُ: «وَاللهِ» فِي قَوْلِكَ: «وَاللهِ مَا رَأَيْتُ زَيْدًا»، وَقِسْ عَلَيْهِ حُرُوفَ القَسَمِ الأُخْرَى.
وَلَا يُرَادُ بِمَا سَبَقَ أَنَّ كُلَّ اسْمٍ لَا بُدَّ أَنْ يَقْبَلَ العَلَامَاتِ جَمِيعَهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِقَبُولِ عَلَامَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي الكَلِمَةِ.
(وَالفِعْلُ) هُوَ الكَلِمَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَاقْتَرَنَتْ بِزَمَنٍ؛ نَحْوُ: رَحَلَ وَيَرْحَلُ وَارْحَلْ، وَكَتَبَ وَيَكْتُبُ وَاكْتُبْ، وَاسْتَخْرَجَ وَيَسْتَخْرِجُ وَاسْتَخْرِجْ.
فَمَعْنَى «رَحَلَ»: أَيِ انْتَقَلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، فَلَا تَحْتَاجُ الكَلِمَةُ إِلَى كَلَامٍ آخَرَ لِيَدُلَّ عَلَى مَعْنَاهَا، ثُمَّ إِنَّ كَلِمَةَ «رَحَلَ» اقْتَرَنَتْ بِزَمَنٍ - وَهُوَ المَاضِي -؛ أَيْ زَمَنٍ سَبَقَ نُطْقَ المُتَكَلِّمِ بِهَا، وَمِثْلُهَا: «يَرْحَلُ» لَكِنْ فِي زَمَنِ نُطْقِهِ بِهَا، وَمِثْلُهَا - أَيْضًا -: «ارْحَلْ» لَكِنْ فِي زَمَنٍ بَعْدَ نُطْقِهِ بِهَا، أَلَا تَرَى لَوْ قُلْتُ لَكَ: «رَحَلَ» لَعَرَفْتَ مَعْنَاهَا وَلَعَرَفْتَ أَنَّ الرِّحْلَةَ وَقَعَتْ، وَلَوْ قُلْتُ لَكَ: «يَرْحَلُ» لَعَرَفْتَ أَنَّ الرِّحْلَةَ تَقَعُ الآنَ، وَلَوْ قُلْتُ لَكَ: «ارْحَلْ» لَعَرَفْتَ أَنَّ الرِّحْلَةَ سَتَقَعُ، فَهَذِهِ إِذَنْ ثَلَاثَةُ أَزْمَانٍ لِلأَفْعَالِ: الأَوَّلُ: لأَمْرٍ وَقَعَ قَبْلَ النُّطْقِ بِهِ، وَهُوَ المَاضِي، وَالثَّانِي: لِأَمْرٍ يَقَعُ عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ، وَهُوَ المُضَارِعُ، وَالثَّالِثُ: لِأَمْرٍ سَيَقَعُ بَعْدَ النُّطْقِ بِهِ، وَهُوَ الأَمْرُ، وَمِثْلُهَا: ارْتَحَلَ وَيَرْتَحِلُ وَارْتَحِلْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute