للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شئت سبعت لك" (١) .

ورواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت" فقالت: ثلث (٢) .

فالخلاف بين مالك والثوري، فالثوري أوصله، ومالك أرسله، والثوري ثقة إمام حافظ ومع ذلك قال الإمام البخاري في تاريخه:

"الصواب قول مالك مع إرساله" (٣) .

ويظهر أن الثوري سلك فيه الجادة، والله أعلم.

المثال الثاني:

حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى باليمين مع الشاهد" فهذا الحديث اختلف فيه على جعفر بن محمد.

قال عبد الوهاب الثقفي: عن جعفر عن أبيه، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "قضى باليمين مع الشاهد" (٤) وتابعه إبراهيم بن أبي حية (٥) .


(١) أخرجه ملم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثبت من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف رقم (٤١) ج٢ ص١٠٨٣، وأبو داود (٢١٢٢) ، وابن ماجه (١٩١٧) ، وغيرهم.
(٢) رواه مالك في الموطأ كتاب النكاح، باب الإقامة عند البكر والأيم رقم (١٤) ج٢ ص٥٢٩، ورواه مسلم أيضاً، في نفس الكتاب والباب.
(٣) انظر النكت ص٢٣٩.
(٤) أخرجه أحمد ج٣ ص٣٠٥، وابن ماجه (٢٣٦٩) والترمذي (١٣٤٤) والدارقطني ج٤ ص٢١٢ والبيهقي ج١٠ ص١٧٠.
(٥) عند البيهقي ج١٠ ص١٧٠.

<<  <   >  >>