للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث ويكون سبباً لتعليله، وأضرب لذلك أمثلة من صنيع الإمام البخاري - رحمه الله -.

أمثلة لما تكون فيه الرواية بالمعنى سبباً للتعليل:

المثال الأول:

قال البخاري: "حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث مسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (١) .

فهذا الحديث يرويه مالك (٢) وابن جريح (٣) وابن عيينة (٤) ، ويونس (٥) ومعمر (٦) كلهم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

إلا أن هشيماً رواه عن الزهري بالإسناد المذكور بلفظ: "لا يتوارث أهل ملتين" (٧) .


(١) رواه البخاري في كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم رقم (٦٧٦٤) ، ج١٢ ص٥١ (مع الفتح) .
(٢) رواية مالك في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل رقم (١٠) ص٥١٩.
(٣) رواية ابن جريج سبق تخريجها.
(٤) رواية ابن عيينة أخرجها مسلم في أول كتاب الفرائض رقم (١٦١٤) ج٣ ص١٢٣٣، وأبو داود في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ج٢ ص١٩، والترمذي في كتاب الفرائض، باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر، ج٣ ص١٨٣ (مع التحفة) وابن ماجه، في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم (٢٧٢٩) ، ج١ ص٩١١.
(٥) رواية يونس أخرجها البخاري في كتاب الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، رقم (١٥٨) ج٣ ص٥٢٦، وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك رقم (٢٨٣٠) ، ج٢ ص٩١٢.
(٦) رواية معمر أخرجها أبو داود، في كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، ج٢ ص١٩.
(٧) عزاها الحافظ في الفتح إلى النسائي، ولم أجدها فيه مع طول البحث، والسنن الصغرى ليس فيها كتاب الفرائض أصلاً، فلعلها في الكبرى.

<<  <   >  >>