للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد اختلف على نافع في هذا الحديث، فعبيد الله بن عمر يقول: اعتكاف ليلة، وأيوب يقول: اعتكاف يوم في رواية حماد بن زيد عنه.

أما معمر في روايته عن أيوب مجملة لم يذكر مدة الاعتكاف وهو اختصار لا يضر بأصل الحديث وكل من أيوب، وعبيد الله بن عمر من ثقات أصحاب نافع.

وقد سئل الدارقطني عن اثبت أصحاب نافع فقال:

"عبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب السخيتاني" (١) .

فلما كان المختلفان حافظين ساق البخاري رواية كل منهما لأنه لا تعارض في المعنى بينهما. وبين الحافظ ابن حجر كيفية الجمع بين هاتين الروايتين فقال:

"والتحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين أن عمر – رضي الله عنه – كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأمره بالوفاء به، فعبر بعض الرواة بيوم وأراد بليلته، وعبر بعضهم بليلته، وأراد يومها.

والتعبير بكل واحد من هذين عن المجموع من المجاز الشائع الكثير من الاستعمال، فالحمل عليه أول من جعل القصة متعددة" (٢) .

وقد ذهب الإمام النووي إلى أنها واقعتان: كان على عمر نذران، ليلة بمفردها، ويوماً بمفرده، فسأل عن هذا مرة، والآخر أخرى (٣) . وقد رد هذا على النووي كل من الحافظ العلائي وابن حجر وحملا ذلك على الرواية بالمعنى (٤) ، وهو الصواب – إن شاء الله -.


(١) سؤالات ابن بكير للدار قطني ص٥٤.
(٢) النكت ص٣٤١.
(٣) شرح النووي لصحيح مسلم: ج١١ ص١٢٤.
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>