للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.

وقال أحمد وإسحاق: "إن اغتسلت لكل فرض هو أحوط " (١) .

وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.

المثال الثاني:

زيادة " من المسلمين " في حديث زكاة الفطر.

قال البخاري: "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (٢) .

فهذا الحديث رواه مالك عن نافع وذكر فيه " من المسلمين ".

ورواه أيوب عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين" (٣) .

ورواه عبيد الله عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين" (٤) .


(١) الفتح: ج١ ص٤٨٨، وانظر بداية المجتهد: ج١ ص٦٠ – ٦٣، وسبل السلام: ج١ ص١٣٣، ونيل الأوطار: ج١ ص٢٧٣.
(٢) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث رقم (١٥٠٤) ج٣ ص٤٣٢.
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم (١٥١١) وأخرجه مسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (١٤) وأخرجه الترمذي، في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر رقم (٦٧٥) وأخرجه النسائي في الزكاة باب فرض زكاة رمضان (٢٤٩٩) ، وأبو داود في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم (١٦١٥) .
(٤) انفرد به النسائي، رواه في كتاب الزكاة باب كم فرض رقم (٢٥٠٤) ج٥ ص٥١ ط. دار المعرفة.

<<  <   >  >>