للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورواه الليث عن نافع ولم يذكر فيه " من المسلمين " (١) .

قال الترمذي ك "روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع. ولم يذكر فيه من المسلمين، وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك من لا يعتمد على حفظه.

وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين، لم يؤد زكاة الفطر، واحتجاً بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه" (٢) .

وممن صح هذه الزيادة واحتج بها الإمام البخاري – في صحيحه – حيث ترجم بما يدل على ذلك في باب صدقة الفطرة على العبد وغيره من المسلمين.

وقد اعتمد البخاري في تصحيح هذه الزيادة على:

١- ثقة مالك وحفظه وإتقانه.

٢- عدم انفراده بهذه الزيادة فقد تابعه عليها عمر بن نافع وحديثه أورده البخاري في الباب قبله (٣) ، والضحاك بن عثمان عند مسلم (٤) .

ورواه عبد الله العمري عن نافع فقال: " على كل مسلم " (٥) .

ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد الله بن عمر عن نافع


(١) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة فطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم (١٥) ج٢ ص٦٧٨.
(٢) العلل الصغير (مع الجامع) ص٧٥٩.
(٣) كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر حديث رقم (١٥٠٣) ج٣ ص٤٣٠.
(٤) صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (١٦) ج٢ ص٦٧٨.
(٥) رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر ج١ ص٢٥٥.

<<  <   >  >>