- ثم ترجم له بما يدل على مشروعية غسل الرجلين، وعدم مشروعية المسح على القدمين بقوله (باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين) .
- ثم أورده في كتاب الصيام مستدلاً به على مشروعية السلواك للصائم سواء أكان رطباً أم يابساً.
- ومما يدل على عدم ثبوت تلك الزيادة عنده أنه ترجم صريحاً بما يخالفها في نفس الباب الذي أورد فيه حديث عثمان الآنف الذكر، فقد روى في كتاب الوضوء (باب مسح الرأس مرة) وفي بعض ورايات الصحيح (باب مسح الرأس مسحة) .
من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه الله عنه -.
فهذه القرائن تدل على أن الإمام البخاري لا يرى صحة تلك الزيادة لانفرادها ومخالفتها لما هو ثابت عن عثمان - رضي الله عنه الله عنه -.
أما ما يتعلق بالزيادة من الناحية الفقهية، فيتمثل في مشروعية تثليث مسرح الرأس.
قد أفاض العلامة العيني في هذه المسألة، فأنقل كلامه ملخصاً، ثم نناقشه فيه، قال -رحمه الله-:
"إن قوله (ثم مسح برأسه) يقتضي مرة واحدة، كذا فهمه غير واحد من العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومال وأحمد، وقال الشافعي: يستحب التثليث لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهبه.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استعمال الثلاث إلا إبراهيم التيمي.
قلت: فيه نظر، لأن ابن أبي شيبة حكى ذلك عن أنس بن مالك، وسعيد بن جبير وعطاء، وزاذان، وميسرة، أنهم كانوا إذا توضؤوا مسحوا رؤوسهم ثلاثاً.