للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كقريب محتاج ونحوه، اختاره الشيخ. وقال: تحديد المنع بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، وجعل محل ذلك الأقاليم؛ فلا تنقل من إقليم إلى إقليم. ولو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال، اعتد بالزيادة في سنة ثانية، قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة، وعنه: لا يعتدّ بذلك. وقال الشيخ: ما أخذه باسم الزكاة، ولو فوق الواجب بلا تأويل، اعتدّ به وإلا فلا.

<<  <   >  >>