للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير. قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:

، أخرجوا زكاة الفطر صاعا من بر بين اثنين (١). أو صاعا من شعير.

أو صاعا من تمر. عن كل صغير أو كبير. حر أو عبد،.

قال محمد بن عمر: وقد روى عبد الله بن ثعلبة عن عمر.

ومات عبد الله بن ثعلبة سنة سبع وثمانين بالمدينة (٢). وهو ابن ثلاث وثمانين سنة (٣).


(١) أي عن كل اثنين. بمعنى أنه يكفي الواحد نصف صاع من البر. وقد جاء ذلك في رواية أبي داود لهذا الحديث. وجاء في بعض طرق حديث أبي سعيد، أو صاعا من حنطة،. وفي أخرى:، نصف صاع من بر،. قال أبو داود:
٢/ ٢٦٩: ليس بمحفوظ وهو وهم ممن رواه عنه.
(٢) هذه الكلمة ليست في الأصل.
(٣) انظر الاستيعاب: ٢/ ٨٧٦. وأسد الغابة: ٣/ ١٩١. والإصابة: ٤/ ٣٢. وقال خليفة في الطبقات (٢٣٨): توفي سنة تسع وثمانين. وصحح ذلك الذهبي في العبر: ١/ ١٠٤. ولم يذكر غيره في السير: ٣/ ٥٠٣. ونسبه إلى خليفة وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>