للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أهل العلم: الذبح والإطعام بمكة، والصيام حيث شاء.

وقعد أهل العلم قاعدة هي:

«إن الإنسان إذا أتلف شيئًا لدفع أذاه له فإنه لا يضمن، وإذا أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمن».

وهنا أتلف الشعر لدفع أذاه به، فإن الأذى متعلق بالقمل لا الشعر، ولا يمكن إذهاب القمل إلا بحلق الشعر، فأُتْلِف الشعر لدفع أذى القمل له.

ومثل ذلك لو أن إنسانًا صال عليه جمل أو شاة ولم يكن يستطيع دفع أذاها إلا بالقتل فإنه لا يضمن؛ لأنه أتلفها لدفع أذاها له فهي مؤذية له لم يندفع شرها إلا بالقتل.

ولكن لو أنه جاع جوعًا شديدًا وأراد دفع أذى الجوع عنه بذبح هذا الجمل أو الشاة فإنه يضمن؛ لأنه دفع أذى الذي لحقه بإتلاف هذا الجمل أو الشاة وهي للغير فإنه يكون ضامنًا.

وعليه كما قال أهل العلم: لو أن إنسانًا انكسر ظفره وآلمه، أو سقطت شعرة في عينه وكانت الشعرة هي المؤذية فقطعها وقطع الأظفر فلا فدية، لكن لو أصابه القمل فلا يمكن إتلاف هذا القمل إلا بحلق الشعر فالشعر لم يحصل منه أذى فعندها يضمن والضمان هنا الفدية كما تقدم.

وقد قسم أهل العلم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام:

١ - أن يفعله عالمًا ذاكرًا مختارًا غير معذورًا، فهذا عليه الإثم وما يترتب عليه فعل ذلك المحظور.

٢ - أن يفعله معذورًا بجهلٍ أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم ولا فدية عليه.

٣ - أن يفعله عالمًا ذاكرًا مختارًا ولكنه معذور مثل قصة كعب بن عجرة فهذا عليه فدية وليس عليه الإثم.

<<  <   >  >>