للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الخامس عشر

بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

أنواع الأنساك

عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).

هذا الحديث يتكلم عن أنواع الأنساك وهي ثلاثة:

١ - حج مفرد.

٢ - حج وعمرة فعلهما واحد وهو: قران.

٣ - حج وعمرة منفصلان وهو: التمتع.

وهما باقيان إلى قيام الساعة، وقد أخرج مسلم وأحمد وغيرهما من طرق عن الزهري عن حنظله الأسلمي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجًا أو معتمرًا أو ليثنيهما» (٢).

واختلف في الأفضل، فقال بعضهم: الإفراد. وقال بعضهم: التمتع. وقال بعضهم: القران.

والخلاف في هذه المسألة طويل، ولكن الذي يظهر أن التمتع أفضل، لكن إن ساق الهدي فينبغي أن يكون قارنًا.

مسألة:

وقد يقول قائل: إذا ساق الهدي ما يمكن إلا أن يكون قارنًا؟


(١) أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١). انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٧٥).
(٢) رواه مسلم (١٢٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٤٠) وغيرهما.

<<  <   >  >>