وخالفه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فرواه عن شعبة موقوفًا. ورواه ابن أبي شيبة عن طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس: وأيما عبد حج به أهله .. وفيه أيما أعرابي حج أعرابيًا م هاجر فعليه حجة المهاجرين .. قال البيهقي: وتفرد برفعة محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة، وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا هو الصواب. وقلت: ورواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفًا كما عند ابن خزيمة (٤/ ٣٥٠).
وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس (٥/ ١٧٩) وذلك من طريق الوهبي عن يونس عن أبي السفر وهو عند الطحاوي في شرح المعاني من طريق إسرائيل عن أبي السفر .. (٢/ ٢٥٧). وأخرجه البيهقي (٥/ ١٥٦) من طريق الثوري عن مطرف عن أبي السفر واسمه سعيد بن يُحمِد قال: (وأيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه، وأيما صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيرًا، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد .....) الحديث. ومن طريق الثوري أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية، ولم يسق الحديث بتمامه بل اقتصر على الشطر الأول، وهذه الزيادة حذفها البخاري عمدًا لعدم تعلقها بالترجمة، ووقعت للإسماعيلي والبرقاني كما قال الحافظ. وقال الحافظ أيضًا، وهذه الزيادة عند البخاري أيضًا في غير الصحيح. قلت: ذكرها في التاريخ (١/ ١٩٩) من طريق أبي السفر وأبي ظبيان ورجع الوقف، والبخاري ذكر هذا ليعلل به حديث ابن عباس المرفوع أن امرأة رفعت صبيًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» وتقدم الكلام على ذلك. وأما قول: «ولا تقولوا: قال ابن عباس» فإن ابن عباس أراد أن الحكم مرفوعًا لا اللفظ، فهو أراد حكم اللفظ لا رفع اللفظ. وقد أشار إلى هذا الحافظ في شرح البخاري. والخلاصة: أن هذا الأثر موقوفًا كما قال البخاري، والبيهقي، وابن خزيمة، وعامة أهل العلم على معنى ما جاء في هذا الحديث على مسألة الصبي وكذلك مسألة العبد. وله شاهد على رفعه رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٤) وأبو داود في «المراسيل» (١٣٤) لكنه من مراسيل محمد بن كعب القرظي. وآخر رواه البيهقي (٥/ ١٧٩)، من حديث جابر لكن في إسناده متروك، فلا يصلحا للاستشهاد.