للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأيما صبي حج في صباه ثم بلغ أن يحج حجة الإسلام؛ لأنه حينما حج صغيرًا حج قبل أن يُخَاطب بالحج وحجه صحيح؛ لأنه قال: «أيما صبي حج» فاعتبر له الحج على الحالتين إن قلنا بأنه مرفوع وإن قلنا بأنه موقوف، فعامة علماء الأمصار على معنى هذا الحديث، وأما مسألة الصبي أظنها مسألة إجماع على أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام.

أما في مسألة العبد ففيه خلاف حيث ذهب جماعة من أهل العلم أن العبد إذا حج بإذن سيده قبل أن يُعْتَق فحجه صحيح، والصحيح ما دل عليه ظاهر الحديث.

تنبيه: قوله: «أيما إعرابي حج ثم هاجر ...» المراد: ثم أسلم حيث عبر عن الإسلام بالهجرة (١).

ومن فوائد هذا الحديث:

صحة حج الصبي كما تقدم، وأنه إذا بلغ في عرفات فإن حجه مجزئ عن حج الفرض، ويتصور البلوغ في عرفات بأن يكون نام فاحتلم فيها، أو ضبط بالسن وأتم خمسة عشر سنة في نهار عرفات، أو في ليلة قبل طلوع الفجر، وكان قد


(١) هكذا نقله ابن مفلح عن ابن الوليد (٣/ ٢١٣).

<<  <   >  >>