للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث العاشر

في النهي عن سفر المرأة بدون محرم

وَعَنْ ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِك» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

هذه الخطبة التي خطبها النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أنها خطبة عامة (جمعة) ويحتمل أنها عارضة وخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمين: راتبة، وعارضة.

قوله: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ...» هذا نهي مؤكد. وقوله: «رَجُلٌ» أي البالغ. وقوله: «امْرَأَة» الأصل في المرأة في اللغة» البالغة. (المحرم): هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأخ والعم ...) أو بسبب مباح (كالرضاع) وقولنا: (على التأبيد) يخرج من ذلك ما تحرم عليه المرأة حرمة مؤقتة مثل زوج أخت المرأة، وغيره ممن يمكن أن يتزوجها يومًا ما إذا طلقت أو مات عنها زوجها، فهذا لا يصلح محرم ويعامل معاملة الأجانب.

من فوائد الحديث:

١ - حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبلاغ الشريعة حتى أنّه خطبهم في مثل هذا الأمر الذي هو حُكم من الأحكام لكن خَطَب فيه.

٢ - تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم، ويحرم السفر بدون محرم، والمحرم عند أهل العلم هو: الزوج ومن تحرم عليه المرأة بالتأبيد بسبب مباح أو نسب، ويشترط أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا.


(١) أخرجه البخاري (١٨٢٦)، ومسلم (١٣٤١). انظر تحفة الأشراف (٥/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>