للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث التاسع عشر

ما لا يصح للمحرم لبسه

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الُمحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافِ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

هذا الحديث فيه بيان ما لا يَلْبَس المُحْرِم، حيث سَأَلَ الرجل عن بيان ما يُلْبَس، فأجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - عمَّا لا يُلْبَس؛ لأن الذي يُلْبَس كثير فقال له: لا تَلْبَس كذا وكذا. أي: والباقي مباح.

وهذا الحديث كان بالمدينة عندما خطب الناس وعلمهم، وأمر فيه بقطع الخفين.

وأما في عرفات في حديث ابن عباس أنه قال: «ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» (٢) فدل على أن قطع الخفاف إذا لم يجد النعال منسوخ، وقطع الخفاف إفساد لها، وجاء نحو حديث ابن عباس حديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه (٣) في أول كتاب الحج.

والقميص مثل الثياب والعمائم معروفة، والسراويلات هي التي تلبس على العورة والرِّجْلَيْن، وكذلك إذا كانت قصيرة يسمونها (التبان)، والبرانس هي ثياب رءوسها منها، والخفاف تكون من الجلود وغيرها وتلبس على الأرجل.


(١) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧).
(٢) رواه البخاري (١٧٤٤، ١٧٤٦).
(٣) برقم (١١٧٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: «السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين» يعني: المحرم.
وبرقم (١١٧٩) من حديث جابر - رضي الله عنه - بنحوه.

<<  <   >  >>