وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١).
في الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في ترك المبيت بمنى للرعاة، وهم الذين يرعون إبل الحجاج، والحجاج وهم نازلون بمنى لا يحتاجون إلى إبلهم.
والإبل تحتاج إلى الرعي وتحتاج إلى أكل النبات فيذهبون إلى مواقع الكلأ القريبة فترعى منها.
وقوله:(عَنْ مِنًى) هنا تتضمن معنى الخروج وترك منى فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم في ترك المبيت ويبيتون مع الإبل يحرسونها.
وقوله:(يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ)؛ لأن الحجاج يأتون على رواحلهم يحتاجون للرواحل، فهم لا حاجة لهم في تركها؛ لأنهم قدموا عليها من عرفات لمزدلفة، فيرمون - أي: الرعاة - مع الناس يوم العاشر، فالرعاة لم يستلموا الإبل بعد ثم يرمون يوم الغد ومن بعد الغد ليومين أي: يجمعون رمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فيرمونه يوم الثاني عشر، فسيتركون المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، والترك يفوت لا يمكن قضاؤه، أما الرمي فيمكن قضاؤه ولهذا رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيتوتة، ولم يأمرهم بها لأنها تفوت، وأما الرمي فأذن لهم فإنه لا يفوت فيرمونه يوم الثاني عشر عن يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، ويرخص لهم كذلك وإذا تأخروا يرمون يوم الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثالث عشر لمن تأخر.
(١) صحيح: رواه أبو داود (١٩٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٧٣)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وأحمد (٤/ ٤٥٠)، وابن حبان (٣٨٨٨).