للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث الثاني

ما على النساء من جهاد

وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ، وَالعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيح (١).

هذا الحديث:

أصله في صحيح البخاري؛ «أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفنجاهد؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» (٢).

وقد احتج بهذا اللفظ الذي في السنن وفي مسند الإمام أحمد وابن ماجة على أن العمرة واجبة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عليهن» وهذه الصيغة عند أهل العلم ليست صريحة في الوجوب ولكنها ظاهرة فيه.

ففي حديث: «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة» (٣) ليس كل الخصال المذكورة واجبة.

فهذا الحديث أحد الأحاديث التي استدل بها من قال بأن العمرة واجبة كالحج، وهذا اختيار شيخنا ابن باز - رحمه الله -، واختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب البخاري كذلك في صحيحه، قال: باب وجوب العمرة وفضلها، واحتج بحديث الترجمة حديث الباب الأول «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما».


(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤)، انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٠٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٢٠، وأطراف ١٨٦١، ٢٧٨٤، ٢٨٧٥، ٢٨٧٦). التحفة (١٧٨٧١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٦٠، ٢٧٣٤، ٢٨٢٧)، ومسلم (٧٢٠، ١٠٠٧، ١٠٠٩)، وغيرهما.

<<  <   >  >>