للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فما شابه هذه الملابس مما يكون في معناها فإن حكمه حكمها، والتعبير النبوي واضح في عدم لبس كذا وكذا، ولا شك أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فإذا وجد لباس (الفانيلة) مثل القميص، والطاقية مثل العمامة، والسراويل الصغيرة مثل السراويل الكبيرة، والمشلح مثل البرنس (١) أو قريبًا منه، والشرابات مثل الخفاف ... وهكذا، وعلى ذلك فَقِس.

فلا تلبس هذه الملابس وما في معناها مما يُحْدَث عند الناس، فإذا لم يجد الإنسان النعلين يلبس الخفين بلا قطع، وكذلك إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل.

وهل عليه فدية أم لا؟ كثير من أهل العلم يقول: عليه فدية ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الفدية.

وقوله: «.. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» هل نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الثياب التي مسها الزعفران والورس لأجل اللون أو الريح؟

الصواب: أنه نهى عنهما جميعًا؛ لأن الزعفران ليس من طيب الرجال بل من طيب النساء، لهذا في حديث أنس عند مسلم: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل» (٢)، ولما رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال «ما هذا؟» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» (٣).

لأنه أصابه من مخالطة المرأة فلا يجوز للرجل أن يلبس ثوبًا مسه زعفران سواءً كان محرمًا أو غير محرم.


(١) البُرْنُس: قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. [مختار الصحاح: (١/ ٧٣)].
(٢) رواه البخاري (٥٥٠٨)، ومسلم (٢١٠١)
يتزعفر الرجل: أن يصبغ الرجل جسده أو ثيابه بالزعفران.
(٣) رواه البخاري (١٩٤٣، ١٩٤٤، ٣٥٦٩)، ومسلم (١٤٢٧) واللفظ لمسلم.
وقال العلامة محمد فؤاد عبد الباقي في التعليق على مسلم: (أثر الصفرة) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر.

<<  <   >  >>