وقد أخرج البيهقي بسنده من طريق مسلم قال: سمعت أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقول:(لا أعلم حديثًا أصح وأجود إسنادًا في إيجاب العمرة من هذا).
هكذا قال الإمام أحمد وقد روُي عنه بالإسناد الصحيح، ولكن نازع الإمام أحمد جماعة من الحفاظ المتأخرين كابن دقيق العيد، وقالوا: لمن هذا فيه مشروعية العمرة عن الأموات ليس فيه أنها واجبة ابتداءً، وإنما فيه الإذن بالحج عنه والاعتمار هذا مجمل الأدلة على وجوب العمرة.
وشيخنا ابن باز - رحمه الله - يحتج بزيادة:«تحج وتعتمر» وبهذا اللفظ: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة».
والبخاري كما ذكر قال: باب وجوب العمرة وفضلها.
ومسألة وجوب العمرة تكاد تكون مناصفة بين أهل العلم ليس فيها جمهور.
هذه الأدلة، وفيما تقدم كنا نميل إلى الوجوب لكن الآن أقل ما يقال:(وفي الوجوب نظر).
فالأحوط ألا يدع الإنسان العمرة، ولكن مع القول بأنها واجبة فهي ليست ركنًا من أركان الإسلام باتفاق العلماء، فقد يكون الشيء واجبًا وليس ركنًا، وهذا يكون في كثير من التكاليف الشرعية، تكون واجبة ولكنها ليست من الأركان، فالواجبات في العبادات غير الأركان كثيرة، فهذه زكاة الفطر ليست ركن من أركان الإسلام وهي واجبة بالنص والإجماع.