وذكر مغلطاي في الإكمال أنه لم يصرح بسماع إبراهيم من ميمونة أحد المتقدمين، وأكد ذلك أن ابن سعد حيث ذكره في الطبقة الرابعة من المدنيين الذين ليس عندهم إلا صغار الصحابة فصار الحديث منقطعًا.
والخلاصة: أن هذا اللفظ غير محفوظ فالتضعيف يشمل الحرم كله.
أما في المدينة فالمضاعفة بالمسجد خاصةً، والصلاة في المسجد الحرام تفضل عن الصلاة في مساجد الحرم الأخرى؛ لشرف الكعبة مع ثبوت التضعيف في الحرم كله.
وقال أهل العلم: إن الزيادة لها حكم المزيد فلما زيد في المسجدين كانت الصلاة مضاعفة، أما المسجد الحرام فلا إشكال إذا كانت المضاعفة منتشرة في الحرم، لكن نستفيد أنه لو كبر المسجد فإنه يكون محلا للطواف فيطوفون فيه ولو بعدت عن الكعبة.