لما أخبرهم أنه هو الرسول رَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ:«نَعَمْ، وَلَك أَجْرٌ».
وفي الحديث من الفوائد:
١ - أن صوت المرأة ليس بعورة، فإن هذه المرأة قد حادثت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد جاءت أحاديث كثيرة جدًّا فيها محادثة النسوة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللصحابة، وهذا أمر مشهور في السنة يخلص الإنسان ببضع مئات من الأحاديث فيها ذكر النساء وأنهن يتكلمن بحضرة الرجال.
ولكن إنما نُهِيَت عن الخضوع بالقول:{يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}[الأحزاب: ٣٢] والأصل جواز محادثة الرجال للنساء إذا دعت الحاجة.
وقد روى أحمد (٣٤/ ٣٩٥) من حديث أم عطية: «أنه أخذ عليهن في البيعة وألا يحادثن من الرجال إلا من كان محرمًا».
ولكن هذا الحديث لا يصح؛ لأن في إسناده غسان بن الربيع، والحديث جاء من مراسيل الحسن أيضًا ولا يصح.
٢ - أن الصبي يصح إحرامه ولو في المهد، ويُحرم به وليه ويلزمه ما يلزم البالغ وينهاه عن ما يُنْهى عنه البالغون.
ولكن هناك مسألة شهيرة وهي مهمة جدًّا في حج الصبي.
هل إذا دخل في النسك - حجًّا كان أو عمرة - يُلزم التكميل أم لا؟
الجمهور على أنه يلزم ولابد من إتمام النسك، وقالوا: يجب إتمام الحج من البالغين وغير البالغين، وذهب بعض أهل العلم - وهو مشهور عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن النسك لا يلزم الصبي إكماله؛ لأنه نفل في حقه، وإتمامه واجبًا