٣ - المرأة هنا أبهمت ولا يضر ذلك؛ لأن الأحكام لا ينفيها تعيين الأشخاص إنما الأحكام العامة.
٤ - قوله:(فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ) يعني: أدام النظر؛ لأن (جَعَلَ) من ألفاظ الشروع.
٥ - قولها (فَرِيضَةَ الله): يعني: وجوب الحج وكان أبوها شيخًا كبيرًا والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرها على هذه اللفظة.
٦ - وقوله (نَعَمْ) أي: حجي عنه، وحجة الوداع لم يحج قبلها بعد هجرته.
وهل حج قبل الهجرة؟
فيها حديث ظاهرة نعم حج؛ لأنه كان في بعض المواسم يدعوهم، والصحيح أنه حج - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة حتى رآه بعض الصحابة فقالوا: ما لهذا واقفًا هنا، هم الحمس، والحمس هم قريش كانوا يقفون ولا يجاوزون الحرم وكانوا يقفون بمزدلفة ويقولن: نحن أهل الحرم وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخالفهم.
ومن فوائد الحديث:
١ - جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة وقوية.
٢ - حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على تبليغ العلم وإيصاله إلى الرجال والنساء.
٣ - عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة - كما هو مقرر في كتاب الله -.
وكشف المرأة هنا يحتمل؛ لأنها يشرع لها الكشف؛ لأنها محرمة وقد جاء في حديث عائشة (كُنَا إذا حاذانا الرجال سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا)(١).
وجاء من حديث فاطمة بنت المنذر مع أسماء بنت أبي بكر فهو حديث موقوف على أسماء وهو صحيح.
(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٦٨ رقم ١٨٣٣)، وأحمد (٦/ ٣٠ رقم ٢٤٠٦٧)، والبيهقي (٥/ ٤٨ رقم ٨٨٣٣).