للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثمرة المسألة من كونه شرطًا للوجوب أو شرطًا للأداء؛ أنه لو كان شرط وجوب وماتت المرأة فلا يؤخذ من مالها بل يجب أن يوفر للورثة؛ لأن الحج لم يجب عليها لعدم وجود المحرم، وإذا قلنا أن المحرم شرط أداء ولم تؤده بنفسها فإنه يؤديه عنها غيرها، فإذا ماتت يؤخذ من تركتها ما يحج به عنها، والصحيح أنه شرط وجوب.

سؤال: مسألة تكرار الحج خلال خمس سنوات؟

الجواب: ما في بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة ...» (١).

وقد جاء حديث فيه ذكر الخمس سنين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - وهو حديث قدسي ولفظه: «إن عبدًا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأتى عليه خمسة أعوام لم يفد إلىّ لمحروم» (٢).

وولاة الأمر في عصرنا رأوا تنظيم الحج بهذه المدة، فلا يكرر الحج إلا من أتى عليه خمس سنين مراعاة لما صار عليه عدد الناس في الأزمنة المتأخرة من الكثرة والزحام الشديد.

سؤال: هل هناك وقت بين العمرتين؟

الجواب: للعلماء كلام كثير لكن جاء عن بعض السلف كأنس - رضي الله عنه - وغيره قولهم: إذا حتم (٣) رأسه.


(١) أخرجه الترمذي (٨١٠)، والنسائي (٢٦٣١)، وأحمد (١/ ٣٨٧ رقم ٣٦٦٩)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٨٦)، وأبو يعلى (٨/ ٣٨٩)، وغيرهم من حديث ابن مسعود.
(٢) أخرجه البيهقي في سنه (٥/ ٢٦٢)، وهو حديث ضعيف تتابع الأئمة على الطعن فيه كالبخاري والدارقطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم، وهو آخر حديث في كتاب الحج عند البيهقي.
(٣) الحَتْمُ: إحكام الإمر. [مختار الصحاح (١/ ١٦٧)].

<<  <   >  >>