للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكثير من أهل العلم قال: إنه لا يجاوز الميقات إلا بإحرام عمرة واستثنوا من تكرر دخوله كالحطابين والحشاشين وما أشبه ذلك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزم الإحرام بعمرة إذا مر الإنسان بالميقات.

واختار الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمها الله - أن من مر بالميقات ولم يكن قد اعتمر فإنه يلزمه العمرة إذا استطاع.

وإذا قلنا بوجوب العمرة فإذا مر قاصدًا المسجد الحرام ومستطيعًا للعمرة فإنه لا يحل له مجاوزة الميقات إلا بإحرام؛ لأن هذا يؤدي فرضًا وهو قادر عليه، وإذا اعتمر عمرة الإسلام فلا يلزمه بعد ذلك الإحرام.

٣ - وفيه: إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة.

٤ - وفيه: ترك الاختلاف والسؤال وأن الإنسان يقبل ما أُمر به ولا يزيد ولا يقول كما قال هنا: (أفي كل عام؟) إنما الواجب مرة واحدة هذا هو الأصل لهذا قال النبي: «اتركوني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم» (١).

وفي الحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (٢).


(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٦٨٥٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

<<  <   >  >>