للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمله إلا من ثلاث» قالوا: «ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته؛ لأنه خاص به» كما قالوا في صلاته على النجاشي إنها مختصة به.

وقال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» إشارة إلى العلة. اهـ.

ثم قال ابن القيم قبل ذلك الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة فذهب الشافعي وأحمد في رواية إباحته، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد (١) في رواية المنع منع وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير (٢)، وسعد بن أبي وقاص، وجابر - رضي الله عنهم -.

وفيه قول ثالث شاذ إذ كان حيًّا فله تغطية وجهه، وإن كان ميتًا لم يجز تغطية وجهه، قاله ابن حزم: وهو اللائق بظاهريته، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله: «ولا تخمروا رأسه» وأجابوا عن قوله: «ولا تخمروا وجهه» بأن هذه اللفظة غير محفوظة، قال شعبة: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: «ولا تخمروا رأسه» قالوا: وهذا يدل على ضعفها، قال: وقد روي في هذا الحديث فخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. اهـ. وانظر تهذيب السنن له (٤/ ٣٥٢).

وقال النووي - رحمه الله - في المجموع (٧/ ٢٨٠) (فرع) مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وبه قال جمهور العلماء.


(١) فإن قلت كيف يتفق هذا مع قولهم بانقطاع الإحرام بالموت فإن عجبت فقد عجب أهل العلم قبلك قال ابن القيم في الإعلام (٢/ ١٩٨): في ذكر طرف من تخبط المقلدين في الأخذ ببعض السنة وترك بعضها قال - رحمه الله -: (واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» وهذا من العجب فإنهم يقولون إذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل إحرامه. اهـ.
(٢) كذا والمعروف ابنه فلعلها سقطت.

<<  <   >  >>