للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فما سبق قد يفهم منه القول بأن الإزار والرداء يطيبان، ولكن القول الصحيح أن الإزار والرداء لا يطيبان، وأن هذا الطيب في البدن على القول الراجح، وأن المحرم يتطيب في بدنه ورأسه ولحيته، ولكن لا يلبس ثوبًا مسه طيب، سواء كان لا بسًا له قبل الإحرام، أو بعد الإحرام على القول الراجح في المسألة.

ومنهم: من أجاز أن يكون ابتدأه مطيبًا، فإذا خلعه أو أراد لبسه مرة ثانية فإنه ليس له ذلك، ولكن هذا القول ضعيف.

فالخلاصة: أن الصحيح في المسألة أن الطيب يكون في البدن، وعلى هذا من طيب ثوبه أو رداءه قبل الإحرام فإنه يجب عليه أن يغسله أو يستبدله.

وفيه من الفوائد:

أن استدامة الطيب تبقى، وفي الحديث الآخر عنها - رضي الله عنها - قالت: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله مفرق الرأس» (١) فكان يفرق رأسه من وسطها ويضع مسكًا كثيرًا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المسك أطيب الطيب.

وكانت تقول: (كان يسيل على إحدانا) فلا ينكره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستدامة الطيب في البدن جائزة.

فإن قال قائل: من المعلوم أن الطيب إذا كان كثيرًا في الرأس واللحية فإنه سيعلق باليدين بسبب الحك أو بسبب الوضوء وما أشبه ذلك.

نقول: انتقال الطيب في البدن له ثلاثة أحوال:

١ - أن يتعمد نقله إلى بقعة أخرى من البدن لتتسع مساحة الطيب، وهذا ما يجوز وحكمه حكم المتطيب بعد الإحرام.


(١) رواه البخاري (٢٦٨، ومواضع)، ومسلم (١١٩٠).

<<  <   >  >>