للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: (وهم ابن عباس) (١) رواه أحمد في المسند وغيره وفي سنده بعض مقال.

والخلاصة: أن أهل العلم أجمعوا على أن ابن عباس وَهِمَ في هذا الحديث.

وعند الأصحاب أنه إذا حل التحلل الأول وبقي التحلل الثاني فإنه أيضًا لا يجوز النكاح بعد هذا التحلل، وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - وجماعة من أهل العلم إلى أنه إذا حل التحلل الأول فإنه له أن يتزوج وهو الصحيح؛ لأنه إنما نهى عن النكاح وهو محرم، فإذا حل التحلل الأول لم يبق عليه إلا تحريم جماع النساء.

والأصحاب احتجوا بحديث «حل له كل شيء قال: إلا النساء» (٢) وقالوا: النساء يشمل الجماع والعقد، وبعضهم قال حتى المباشرة، والصحيح أن العقد جائز ولكن هل يباشر أو لا؟ يُقَبِّل أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم وسيأتي تحقيق القول في ذلك.

سؤال عن الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة؟

أما المشهور عن الحنفية أنه إذا جامع بعد الوقوف فإن الحج صحيح، وقالوا بأنه أمِن الفوات فأمِن الفساد فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحج عرفة» (٣) فإذا جامع بعد الوقوف بعرفة فإن حجه صحيح، والجمهور على أن من جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد، وإن جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح، ولكن إحرامه فاسد، فعليه أن يجدد الإحرام بأن يذهب إلى الحل ويحرم من جديد حتى يطوف ويسعى بإحرام صحيح، والجمهور أجابوا عن حديث «الحج عرفة» فقالوا: كون الحج عرفة لا يمنع أن الإحرام بعد


(١) رواه أبو داود (١٨٤٥).
(٢) رواه النسائي (٣٠٨٤)، والدارقطني (٢/ ٢٧٦)، وأبو بعلى (١/ ٤٤١) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٤٤١، ٤٦٠)، والهيثمي في المجمع (٣/ ٥٦٧).
(٣) رواه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦، ٣٠٤٤)، وابن ماجه (٣٠١٥)، وأحمد (٤/ ٣٠٩)، وانظر إرواء الغليل (٤/ ٢٥٦ حديث رقم ١٠٦٤).

<<  <   >  >>