للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - قسم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله كهذه الخمس، والوزغ كذلك وسماه فويسقًا كما في حديث أم شريك الذي رواه البخاري وفيه قال: كان ينفخ النار على إبراهيم (١)، وقاس عليها العلماء كل مؤذي من الدواب.

٢ - قسم ينهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله مثل: «النملة، والنحلة، والهدهد، والصُرد» (٢).

٣ - قسم مسكوت عنه.

فقال بعضهم: يباح قتلها؛ لأن سكوت الشارع عفو.

وقال بعضهم: لا تقتل؛ لأن الله خلقها لحكمة، وبخاصة إن كان الأصل أنها غير مؤذية، فالأولى تركها ما لم يكن حصل منها ضرر وأذية، ولهذا جاء النهي عن قتل الهدهد والنملة والنحلة.

وقد لا يكون في بعضها فائدة كالصرد: وهو طائر أكبر من العصفور قليلًا، والنملة قد لا يكون فيها فائدة بل قد يصير بها شيء من الإفساد بحق الأرض، لكن الأصل في النمل أنه لا يقتل، وإن أمكن دفع أذيته بغير القتل كالكنس أو الفخ بالهواء، فلا يقتل إلا إذا لم يندفع شره إلا بالقتل قتلت.

مسألة:

وهل تقتل هذه الدواب الخمس ابتداءً؟ نعم. تقتل ابتداءً، وليس معنى هذا أن ينشغل الإنسان بالبحث عنها وطردها لكن إذا عرضت له قتلها، ويكون في قتلها امتثالًا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا لما كان الصحابة - رضي الله عليهم أجمعين - بمنى


(١) رواه البخاري (٣١٣١، ٣١٨٠)، ومسلم (٢٢٣٧، ٢٢٣٨).
(٢) رواه أبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٢٦٠٩)، وأحمد (١/ ٣٣٢، ٣٤٧)، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٧٥): رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب، ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.

<<  <   >  >>