للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثاني]

أن المأموم لا تجب عليه القراءة, لا في صلاة السر ولا في الجهر, من غير اختلاف في المذهب, حتى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحداً في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ, وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون, وهذا مالك في أهل الحجاز, وهذا سفيان في أهل العراق, وهذا الأوزاعي في أهل الشام, وهنا الليث في أهل مصر, ما قالوا: الرجل [إذا] صلى خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة.

أما إذا جهر الإمام فالأدلة عليه كثيرة.

وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه:

أحدها: ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر, فقال:

<<  <   >  >>