للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حال جهر الإمام, مع أنه سنة مؤكدة للإمام والمنفرد, فإذا نهى عن هذه السنة المؤكدة وسقط, اعتياضاً بالاستماع الواجب, جاز أن تسقط الفاتحة الواجبة, اعتياضاً بالاستماع الواجب.

وحمل بعضهم القراءة خلف الإمام على الحال الذي كانوا يقضون ما فاتهم ثم يتابعون الإمام, ثم نسخ ذلك.

<<  <   >  >>