قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعدّها من الفاتحة, وتركه على حرف من لا يعدها من الفاتحة, وهما حرفان مشهوران. أو يكون الجهر أوْلى؛ لأنها إما أن تكون آية من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة, أو آية من القرآن فيجهر بها كسائر القرآن, وإذا كانت التسمية مشروعة في أول الوضوء ففي الصلاة أوْلى.
قلنا: أما الأحاديث فضربان ما صرّح فيه بذكر الجهر فليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح يخرج به الحجة, ولذلك لم يخرج عن أصحاب السنن منها شيء. وقال الدارقطني, وقد سئل عن أحاديث الجهر: ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح. وأما عن الصحابة فمنه صحيح و [منه] ضعيف. ومن تتبع أسانيدها علم الضعيف فيها, ويؤكد ذلك أن أكثرها من رواية الصحابة الذي قد صح عنهم عدم الجهر, مثل علي وعمار وأنس, فكيف وما لم يصرح فيه بالجهر وإنما فيه بسم الله الرحمن الرحيم, فهذا يدل على استنان قراءتها, والرد على من رغب عنه.